الفيض الكاشاني

535

الوافي

4874 - 6 الكافي ، 3 / 83 / 3 / 1 علي عن أبيه عن ابن مرار عن يونس عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة ترى الدم وهي جنب أتغتسل من الجنابة أم [ أو - خ ل ] غسل الجنابة والحيض فقال « قد أتاها ما هو أعظم من ذلك » . بيان : يعني أتغتسل من الجنابة وحدها حين ترى الدم أم تصبر حتى تطهر من الحيض فتغتسل غسلا واحدا للحدثين فأجابه عليه السّلام بأنه قد أتاها أعظم الحدثين فغسلها حينئذ قليل الجدوى لا يترتب عليه أثر يعتد به . 4875 - 7 التهذيب ، 1 / 395 / 48 / 1 التيملي عن محمد بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إذا حاضت المرأة وهي جنب أجزأها غسل واحد » . 4876 - 8 التهذيب ، 1 / 395 / 49 / 1 التيملي عن ابن أسباط عن عمه عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل أصاب من امرأته ثم حاضت قبل أن تغتسل قال « تجعله غسلا واحدا » . 4877 - 9 التهذيب ، 1 / 395 / 50 / 1 التيملي عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل وقع على امرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلا واحدا إذا طهرت أو تغتسل مرتين قال « تجعله غسلا واحدا عند طهرها » .